مرسوم تنفيذي رقم 24-410
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-410 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية
الباب الثاني — الأحكام الخاصّة المطبقة على سلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية › الفصل الثاني — الممارس الطبي المتخصّص خارج الصنف المميّز › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 40
يعيّن الممارس الطبي المتخصّص خارج الصنف المميز بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة، بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتميز في الصحة العمومية من بين الممارسين الطبيين المتخصصين خارج الصنف الذين يستوفون الشروط المحددة في المادة 39 المذكورة أعلاه.