الباب الثاني — الأحكام الخاصّة المطبقة على سلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية › الفصل الثاني — الممارس الطبي المتخصّص خارج الصنف المميّز › الفرع الثاني — شروط التعيين
المادة 39
يعيّن الممارس الطبي المتخصّص خارج الصنف المميّز، بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية للتميز في الصحة العمومية المذكورة في المادة 37 أعلاه، من بين الممارسين الطبيين المتخصّصين خارج الصنف الذين يثبتون عشر( 10 ) سنوات، على الأقل، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة وقاموا بتأليف منشورات ذات طابع علمي وبيداغوجي وأعمال بحث.