الباب الثاني — الأحكام الخاصّة المطبقة على سلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية › الفصل الثاني — الممارس الطبي المتخصّص خارج الصنف المميّز
المادة 37
تنشأ لجنة وطنية للتميّز في الصحة العمومية مكلفة بتقييم النشاطات والمنشورات ذات الطابع العلمي والبيداغوجي وأعمال بحث الممارسين الطبيين المتخصصين المرشحين للتعيين في درجة ممارس طبي متخصص خارج الصنف مميز.
وبهذه الصفة، تعد اللجنة الوطنية للتميز في الصحة العمومية معايير التقييم وشبكة التنقيط ذات الصلة، وتعرضها على الوزير المكلف بالصحة للموافقة.
تتشكل اللجنة الوطنية للتميز في الصحة العمومية حصريا من ممارسين طبيين متخصصين خارج الصنف مميزين.
يحدد تشكيل اللجنة وتنظيمها وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالصحة.