مرسوم تنفيذي رقم 24-410
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-410 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية
الباب الثاني — الأحكام الخاصّة المطبقة على سلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية › الفصل الأول — مدوّنة الرتب › الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 35
من أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج بصفة ممارس طبي متخصّص خارج الصنف في الصحة العمومية، الممارسون الطبيون المتخصّصون الرؤساء في الصحة العمومية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.