الباب الثاني — الأحكام الخاصّة المطبقة على سلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية › الفصل الأول — مدوّنة الرتب › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 31
يرقّى بصفة ممارس طبي متخصص خارج الصنف في الصحة العمومية، عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين الممارسين الطبيين المتخصصين الرؤساء في الصحة العمومية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد شبكة التقييم بقرار من الوزير المكلف بالصحة.