الباب الثاني — الأحكام الخاصّة المطبقة على سلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية › الفصل الأول — مدوّنة الرتب › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 29
يرقى بصفة ممارس طبي متخصص رئيسي في الصحة العمومية، عن طريق الامتحان المهني، من بين الممارسين الطبيين المتخصصين المساعدين في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدّد طبيعة الاختبارات وكيفيات تنظيم وإجراء الامتحان، بقرار من الوزير المكلّف بالصحة، بعد رأي مطابق من السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.