الباب الثاني — الأحكام الخاصّة المطبقة على سلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية › الفصل الأول — مدوّنة الرتب › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 27
في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، يقوم الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية بضمان، في هياكل ومؤسسات الصحة وحسب تخصصهم ومجال اختصاصهم، المهام الآتية :
– التشخيص والمعالجة والمراقبة والبحث في مجال العلاج والوقاية وإعادة التأهيل والكشف الوظيفي والبحث في المخبر والخبرات الطبية والصيدلانية وتلك المتعلقة بالفم والأسنان،
– المساهمة في تكوين مستخدمي الصحة.
يمكن أن يطلب منهم، زيادة على ذلك، ما يأتي :
– ضمان مهام تصوّر مشاريع المصلحة ومشاريع المؤسسة وبرامج الصحة وتسييرها وتقييمها وتأطيرها وكذا تنفيذها،
– المساهمة في إعداد مدوّنة النشاطات والأعمال المهنية،
– المساهمة في تحديد محاور البحث ذات الأولوية في مجال العلاج والوقاية،
– المساهمة في تأطير أعمال البحث في الصحة،
– القيام بأعمال البحث في الصحة،
– ضمان مهام الدراسة والنصيحة والخبرة في مجال العلاج والوقاية والبحث في الصحة،
– المشاركة في لجان الامتحانات المهنية.