مرسوم تنفيذي رقم 24-410
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-410 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية
الباب الأول — أحكام عامّة › الفصل السادس — أحكام عامة للإدماج
المادة 24
يرتب الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية المذكورون في المادة 23 أعلاه، في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية، ويؤخذ باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية في الحسبان عند الترقية في الدرجة في رتبة الاستقبال.