مرسوم تنفيذي رقم 24-410
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-410 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية
الباب الأول — أحكام عامّة › الفصل السادس — أحكام عامة للإدماج
المادة 23
يدمج الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية المنتمون للأسلاك والرتب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 09–394 المؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، ويعاد تصنيفهم، عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، في السلك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص.