الباب الأول — أحكام عامّة › الفصل الثالث — التوظيف والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 19
تحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية، كما يأتي :
– حسب المدة الدنيا، بالنسبة للممارسين المتخصصين خارج الصنف في الصحة العمومية،
– حسب المدتين الدنيا والمتوسطة، بالنسبة للممارسين المتخصصين الرؤساء في الصحة العمومية،
– حسب المدد الدنيا والمتوسطة والقصوى، بالنسبة للممارسين الطبيين المتخصصين الرئيسيين والممارسين الطبيين المتخصصين المساعدين في الصحة العمومية.