الباب الأول — أحكام عامّة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 16
يقوم الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية بمهمة الخدمة العمومية في الصحة.
وبهذه الصفة، يتعيّن عليهم ما يأتي : 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
– ضمان خدمات صحية ذات نوعية وتقديم علاجات متخصصة،
– مواكبة التطور الطبي من أجل تكفّل أحسن بالمرضى،
– المساهمة في تكوين وتأطير مستخدمي الصحة،
– المساهمة في تصوّر برامج الصحة، والسهر على تطبيقها،
– إعداد الحصائل السنوية للنشاطات وعرضها على تقييم السلطة السلّمية.