مرسوم تنفيذي رقم 24-410
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-410 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية
الباب الأول — أحكام عامّة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 12
يتمتع الممارسون الطبيون المتخصصون في الصحة العمومية بالحق في الغياب دون فقدان الراتب، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما :
– عندما يشاركون في دورة تحسين المستوى تنظّمها هيئتهم المستخدمة،
– عندما يضمنون مهام التدريس والتكوين كعمل ثانوي، المرخص بها من هيئتهم المستخدمة.