الباب الأول — أحكام عامّة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 11
يمكن الممارسين الطبيين المتخصصين الرؤساء في الصحة العمومية الذين مارسوا خلال خمس (5) سنوات متتالية بهذه الصفة، والممارسين الطبيين المتخصصين خارج الصنف في الصحة العمومية الاستفادة، مرة في حياتهم المهنية، من إجازة علمية لمدة سنة (1) من أجل تحيين معارفهم والمساهمة بالتالي في تحسين نوعية العلاجات والمنظومة الوطنية للصحة. ويعتبرون خلال هذه السنة في وضعية نشاط.
تحدّد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم.