مرسوم تنفيذي رقم 24-41 مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1445 واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب المجلس الإسلامي الأعلى
المادة الأولى
فتح المادةتوزع رخص الالتزام المقدر مبلغها بمائة وواحد وثمانين مليونا ومائتين وثلاثين ألف دينار (181.230.000 دج)، واعتمادات الدفع المقدر مبلغها بمائة وواحد وثمانين مليونا ومائتين وثلاثين ألف دينار (181.230.000 دج) المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 6 جانفي سنة . 2024 محمد النذير العرباوي الجدول الملحق ه 1445 توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024 الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عام م الثانية 2024 سنة الباب 1 : نفقات الباب 2 : نفقات تسيير الباب 3 بالدينار : نفقات الباب 4 : نفقات المجموع جمادى عناوين البرامج المستخدمين المصالح الاستثمار التحويل جانفي والبرامج الفرعية رخص اعتمادات رخص اعتمادات ارخص الالتزام الدفع الالتزام الدفع الالتزام 25 7 ترقية التعاليم 000 025 109 000 025 109 000 205 72 000 205 72 الدينية الإسلامية 01 العدد / الجزائرية تشجيع وترقية 000 500 3 000 500 3 000 000 30 000 000 30 الاجتهاد للجمهورية الإدارة العامة 000 525 105 000 525 105 000 205 42 000 205 42 الرسمية الجريدة مجموع الاعتمادات | 025000 109 000 025 109 000 205 72 000 205 72 الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الإسلامي الأعلى 92 اعتمادات رخص اعتمادات رخص اعتمادات الدفع الالتزام الدفع الالتزام الدفع 000 230 181 000 230 181 000 500 33 000 500 33 000 730 147 000 730 147 000 230 181 000 230 181 7 جانفي سنة 2024 م 93
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.