الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 88
زيادة على المهام المنصوص عليها في المواد 62 و 63 و 64 و 65 و 66 من هذا المرسوم، ينشط وينسق طبيب الأسنان المنسق نشاطات طب الأسنان في كافة الهياكل التابعة للمؤسسات العمومية للصحة.
إضافة للمهام المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، يكلف طبيب الأسنان المنسق بتنسيق وتقييم نشاطات الكشف والعلاج والتربية الصحية للتلاميذ والطلبة والمتربصين في الوسط التربوي والجامعي والتكوين والتعليم المهنيين.