مرسوم تنفيذي رقم 24-409
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-409 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية
الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا › الفصل الأول — تحديد المهام
المادة 84
زيادة على المهام المنصوص عليها في المواد 29 و 30 و 31 و 32 من هذا المرسوم، يكلّف الطبيب المنسق بما يأتي :
– تنسيق النشاطات التي تنجز على مستوى الهياكل الصحية الموضوعة تحت مسؤوليته وتنشيطها والإشراف عليها،
– تنسيق وتقييم نشاطات الكشف والعلاج والتربية الصحية في الوسطين المدرسي والجامعي.