مرسوم تنفيذي رقم 24-409
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-409 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية
الباب الثاني — مدوّنة الأسلاك › الفصل الثالث — أحكام مطبقة على سلك أطباء الأسنان العامين في الصحة العمومية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 77
من أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج في رتبة طبيب أسنان عام خارج الصنف في الصحة العمومية، جراحو الأسنان العامون الرؤساء في الصحة العمومية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم.