الباب الثاني — مدوّنة الأسلاك › الفصل الثالث — أحكام مطبقة على سلك أطباء الأسنان العامين في الصحة العمومية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 74
من أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج في رتبة طبيب أسنان عام في الصحة العمومية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم :
– جراحو الأسنان العامون في الصحة العمومية المرسمون والمتربصون الحائزون شهادة دكتور في طب الأسنان المنصوص عليها في المادة 68 أعلاه،
– جراحو الأسنان العامون في الصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.