الباب الثاني — مدوّنة الأسلاك › الفصل الثالث — أحكام مطبقة على سلك أطباء الأسنان العامين في الصحة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 71
يرقى بصفة طبيب أسنان عام رئيس في الصحة العمومية : 1 – عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين أطباء الأسنان العامين الرئيسيين في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة تحدّد طبيعة الاختبارات وكيفيات تنظيم وإجراء المسابقة المنصوص عليها في الحالة 1 أعلاه، بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالصحة والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية. 2 – على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين أطباء الأسنان العامين الرئيسيين في الصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد شبكة التقييم بقرار من الوزير المكلف بالصحة.