مرسوم تنفيذي رقم 24-409
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-409 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية
الباب الثاني — مدوّنة الأسلاك › الفصل الثالث — أحكام مطبقة على سلك أطباء الأسنان العامين في الصحة العمومية
المادة 61
يضم سلك أطباء الأسنان العامين في الصحة العمومية خمس (5) رتب كالآتي :
– رتبة جراح أسنان عام في الصحة العمومية،
– رتبة طبيب أسنان عام في الصحة العمومية،
– رتبة طبيب أسنان عام رئيسي في الصحة العمومية،
– رتبة طبيب أسنان عام رئيس في الصحة العمومية،
– رتبة طبيب أسنان عام خارج الصنف في الصحة العمومية.