الباب الثاني — مدوّنة الأسلاك › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك الصيادلة العامين في الصحة العمومية › الفرع الثالث — أحكام انتقالية للإدماج
المادة 57
من أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج في رتبة صيدلي عام من الدرجة الثانية في الصحة العمومية عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم :
– الصيادلة العامون في الصحة العمومية المرسمون والمتربصون الذين يثبتون شهادة دكتور في الصيدلة المنصوص عليها في المادة 51 أعلاه،
– الصيادلة العامون في الصحة العمومية الذين يثبتون عشر ( 10 ) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.