مرسوم تنفيذي رقم 24-409
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-409 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية
الباب الثاني — مدوّنة الأسلاك › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك الصيادلة العامين في الصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 45
يقوم الصيادلة العامون من الدرجة الأولى في الصحة العمومية بضمان المهام الآتية :
– الاستكشافات والتحليلات البيولوجية،
– التحضيرات الصيدلانية،
– تسيير المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتوزيعها،
– تسيير الصيدلية الاستشفائية،
– المساهمة في الإعلام والنصيحة والمتابعة والتربية في مجال الصحة.