مرسوم تنفيذي رقم 24-409
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-409 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية
الباب الثاني — مدوّنة الأسلاك › الفصل الثاني — الأحكام المطبقة على سلك الصيادلة العامين في الصحة العمومية
المادة 44
يضم سلك الصيادلة العامين في الصحة العمومية خمس (5) رتب كالآتي :
– رتبة صيدلي عام من الدرجة الأولى في الصحة العمومية،
– رتبة صيدلي عام من الدرجة الثانية في الصحة العمومية،
– رتبة صيدلي عام رئيسي في الصحة العمومية،
– رتبة صيدلي عام رئيس في الصحة العمومية،
– رتبة صيدلي عام خارج الصنف في الصحة العمومية.