الباب الثاني — مدوّنة الأسلاك › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك الأطباء العامين في الصحة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 34
يرقى بصفة طبيب عام رئيسي في الصحة العمومية : 1 – على أساس الشهادة، الأطباء العامون في الصحة العمومية الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والحائزون على شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية.
تحدد معايير انتقاء المترشحين للالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الدراسات المتخصصة في العلوم الطبية، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 2 – عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، في حدود 40 % من المناصب المطلوب شغلها، الأطباء العامون في الصحة العمومية الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدّد طبيعة الاختبارات وكيفيات تنظيم وإجراء المسابقة المنصوص عليها في الحالة 2 أعلاه، بقرار من الوزير المكلّف بالصحة، بعد رأي مطابق للسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية.