الباب الثاني — مدوّنة الأسلاك › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك الأطباء العامين في الصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 29
يقوم الأطباء العامون في الصحة العمومية بضمان، لا سيما المهام الآتية :
– التشخيص والعلاج،
– حماية الأمومة والطفولة،
– الحماية الصحية في الوسط التربوي والجامعي والتكوين والتعليم المهنيين،
– الحماية الصحية في وسط العمل والوسط العقابي،
– النشاط الصحي عند الحدود،
– علم الأوبئة والوقاية العامة،
– الإعلام والتربية والاتصال في مجال الصحة،
– إعادة التكييف وإعادة التأهيل،
– الاستكشافات الوظيفية والتحاليل البيولوجية،
– تنفيذ برامج الصحة،
– إنجاز فحوصات تشخيص وبالأشعة القاعدية في مجال اختصاصهم وتفسيرها، 27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2024 م
– توجيه المرضى إلى العلاجات المتخصصة،
– تنسيق التكفّل بالمريض طوال مساره العلاجي،
– التغطية الصحية للأحداث المؤسساتية، لا سيما الامتحانات المدرسية والعمليات الانتخابية الوطنية والتظاهرات الثقافية والرياضية،
– التغطية الصحية في إطار مهمات الإعادة إلى الوطن وإجلاء المرضى.
ويساهمون في تكوين مستخدمي الصحة وتأطيرهم.