مرسوم تنفيذي رقم 24-409
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-409 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية
الباب الثاني — مدوّنة الأسلاك › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك الأطباء العامين في الصحة العمومية
المادة 28
يضم سلك الأطباء العامين في الصحة العمومية أربع (4) رتب كالآتي :
– رتبة طبيب عام في الصحة العمومية،
– رتبة طبيب عام رئيسي في الصحة العمومية،
– رتبة طبيب عام رئيس في الصحة العمومية،
– رتبة طبيب عام خارج الصنف في الصحة العمومية.