مرسوم تنفيذي رقم 24-409
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-409 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية
الباب الثاني — مدوّنة الأسلاك
المادة 27
يقوم الممارسون الطبيون العامون في الصحة العمومية بمهمة الخدمة العمومية في الصحة.
وبهذه الصفة، يتعيّن عليهم ما يأتي :
– تقديم علاج وخدمات ذات نوعية،
– مواكبة التطور الطبي من أجل تكفّل أحسن بالمرضى،
– المساهمة في تكوين وتأطير مستخدمي الصحة،
– المشاركة في مشاريع البحث في الصحة والتكوين والتربية الصحية،
– جمع المعطيات وملء بدقة دعامات الإعلام الصحي المعمول بها،
– تنفيذ برامج الصحة والمساهمة، عند الاقتضاء، في تصورها.