الباب الأول — أحكام عامّة › الفصل الثالث — التوظيف والتربص والترسيم والترقية والترقية في الدرجة › الفرع الثاني — التربص والترسيم والترقية في الدرجة
المادة 17
تحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين الذين ينتمون لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية حسب ثلاث (3) مدد كما يأتي : الدنيا والمتوسطة والقصوى.
غير أن الموظفين المذكورين أدناه، يستفيدون من وتيرة الترقية كما يأتي :
– حسب المدتين الدنيا والمتوسطة، بالنسبة لرتب طبيب عام رئيس، وصيدلي عام رئيس، وطبيب أسنان عام رئيس،
– حسب المدة الدنيا، بالنسبة لرتب طبيب عام خارج الصنف، وصيدلي عام خارج الصنف، وطبيب أسنان عام خارج الصنف.