الباب الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 101
تحتسب، بصفة انتقالية، ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، الأقدمية المكتسبة بعنوان الرتب الأصلية من قبل الموظفين المنحدرين من رتبتي صيدلي عام في الصحة العمومية، وجراح أسنان عام في الصحة العمومية، الذين تم إدماجهم أو ترقيتهم، على التوالي، في رتبتي صيدلي عام من الدرجة الثانية، وطبيب أسنان عام في الصحة العمومية، وبالجمع مع الأقدمية المكتسبة في رتب الاستقبال للالتحاق برتب الترقية المطابقة لصيدلي عام رئيسي للصحة العمومية، وطبيب أسنان عام رئيسي للصحة العمومية.