مرسوم تنفيذي رقم 24-408
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-408 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطّبيين المفتّشين في الصحة العمومية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 7
يستفيد الممارسون الطبيون المفتشون في الصحة العمومية من كل الظروف والوسائل الضرورية لتأدية مهامهم، لا سيما في مجال الإطعام والتنقل طبقا للتنظيم المعمول به.