مرسوم تنفيذي رقم 24-408
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-408 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطّبيين المفتّشين في الصحة العمومية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 6
يزوّد الممارسون الطبيون المفتشون في الصحة العمومية بتفويض بالعمل يسلّمه الوزير المكلف بالصحة، لممارسة المهام الموكلة لهم بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
يسحب التفويض بالعمل في حالة توقف الوظيفة مؤقتا، ويرد عند استئنافها.
يحدد نموذج التفويض بالعمل وكذا كيفيات إصداره وسحبه بقرار من الوزير المكلف بالصحة.