مرسوم تنفيذي رقم 24-408
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-408 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطّبيين المفتّشين في الصحة العمومية
الباب الثاني — مدوّنة الأسلاك › الفصل الثالث — الأحكام المطبقة على سلك أطباء الأسنان المفتشين في الصحة العمومية › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 37
يرقى بصفة طبيب أسنان مفتش رئيس في الصحة العمومية، على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود المناصب المطلوب شغلها، من بين أطباء الأسنان المفتشين في الصحة العمومية الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تحدد شبكة التقييم بقرار من الوزير المكلف بالصحة.