الباب الثاني — مدوّنة الأسلاك › الفصل الأول — الأحكام المطبقة على سلك الأطباء المفتشين في الصحة العمومية › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 25
زيادة على المهام المسندة للأطباء المفتشين في الصحة العمومية، يكلف الأطباء المفتشون الرؤساء في الصحة العمومية، لا سيما بما يأتي :
– ضمان مراقبة تطبيق التنظيم المتعلق بممارسة المهنة الطبية وتسعيرة الأعمال الطبية،
– دراسة واقتراح كل تدبير من شأنه تحسين نوعية الخدمات ومردودية هياكل ومؤسسات الصحة العمومية والخاصة،
– المشاركة في تقييم مشاريع المصلحة والمؤسسة وبرامج الصحة،
– المساهمة في الدراسات عن الصحة العمومية التي يبادر بها قطاع الصحة.