الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — التوظيف والترقية والترقية في الدرجة › الفرع الثاني — الترقية في الدرجة
المادة 16
تحدد وتائر الترقية في الدرجة المطبقة على الموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية، كما يأتي : 27 جمادى الثانية عام 1446 ه الجريدة الرسميّة 29 ديسمبر سنة 2024 م
– حسب المدتين الدنيا والمتوسطة، بالنسبة للأطباء المفتشين والصيادلة المفتشين وأطباء الأسنان المفتشين في الصحة العمومية،
– حسب المدة الدنيا، بالنسبة للأطباء المفتشين الرؤساء والصيادلة المفتشين الرؤساء وأطباء الأسنان المفتشين الرؤساء في الصحة العمومية.