الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 14
طبقا للمادة 195 من القانون رقم 18–11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، يمنع على الممارسين الطبيين المفتشين في الصحة العمومية القيام بمراقبة الهياكل والمؤسسات والهيئات التي يشرف عليها أو يسيّرها أولياؤهم أو أشخاص تربطهم بهم صلة قرابة. ويمنع عليهم، لمدّة السنتين (2) الموالية لتوقفهم عن ممارسة مهنتهم، أن تكون لهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة في الهياكل والمؤسّسات والهيئات التي خضعت لمراقبتهم.