مرسوم تنفيذي رقم 24-408
· ج.ر عدد 86 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-408 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024، يتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطّبيين المفتّشين في الصحة العمومية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 12
يمكن الممارسين الطبيين المفتّشين في الصحة العمومية، أثناء ممارسة وظيفتهم، أخذ عيّنات بصفة إلزاميّة والشروع في حجز وثائق تسّهل عليهم تأدية مهامهم طبقا للتشريع والتّنظيم المعمول بهما.
ترفق العيّنات والوثائق بالمحضر المذكور في المادّة 11 أعلاه، ويمكن إرجاعها عند نهاية عملية التّفتيش.