الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 11
يلزم الممارسون الطبيون المفتشون في الصحة العمومية بما يأتي :
– القيام بكل مهمة يمكن أن تسند لهم في إطار صلاحيات الوزارة المكلّفة بالصحة،
– القيام بمهامهم بكل موضوعية وتأسيس خلاصتهم على أساس وقائع ثابتة،
– تجنب أي تدخل في تسيير الهياكل والمؤسسات التي تتم مراقبتها، وذلك بالامتناع عن أي عمل أو أمر من شأنه إعادة النظر في صلاحيات المسيّرين،
– التقيد بواجب التحفظ مع المحافظة على السرّ المهني في كل الأحوال،
– إعداد محضر بعد كلّ عملية تفتيش يذكر لا سيما جميع الوقائع والإجراءات التحفظية المحتمل اتخاذها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.