مرسوم تنفيذي رقم 24-398
· ج.ر عدد 85 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-398 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 22 ديسمبر سنة 2024، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية – سابقا
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره خمسة وعشرون مليونا وثمانمائة وثمانية وثمانون ألف دينار ( 25.888.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية – سابقا، البرنامج ''تربية المائيات''، البرنامج الفرعي ''تطوير الأنشطة والبنى التحتية المرتبطة بتربية المائيات'' وفي الباب الرابع ''نفقات التحويل''.