مرسوم تنفيذي رقم 24-397
· ج.ر عدد 85 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-397 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 22 ديسمبر سنة 2024، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير الطاقة والمناجم – سابقا
المادة 2
يخصص بعنوان سنة 2024، مبلغ قدره سبعة ملايين دينار( 7.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة برامج وزارة الطاقة والمناجم – سابقا، البرنامج ''الإدارة العامة''، البرنامج الفرعي ''تسيير الوزارة''، الباب الثاني ''نفقات تسيير المصالح''.