مرسوم تنفيذي رقم 24-397
· ج.ر عدد 85 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-397 مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 22 ديسمبر سنة 2024، يتضمن نقل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، موضوع تحت تصرف وزير الطاقة والمناجم – سابقا
المادة الأولى
يلغى من الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2024، مبلغ قدره سبعة ملايين دينار( 7.000.000 دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيد في محفظة برامج وزارة الطاقة والمناجم – سابقا، ويوزع طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.