مرسوم تنفيذي رقم 24-396
· ج.ر عدد 83 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-396 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 18 ديسمبر سنة 2024، يحدد تشكيلة اللجنة الوزارية المشتركة واللجنة الولائية للمساحات الخضراء وكيفيات سيرهما
الفصل الأول — اللجنة الوزارية المشتركة للمساحات الخضراء › الفرع الثاني — سير اللجنة الوزارية المشتركة
المادة 7
لا تصح مداولات اللجنة الوزارية المشتركة إلاّ بحضور ثلثي ( 2/3 ) أعضائها، على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يستدعى الأعضاء من جديد في أجل لا يفوق ثمانية
(8) أيام.
وفي هذه الحالة، تصح مداولات اللجنة الوزارية المشتركة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين.
وفي حال تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.