مرسوم تنفيذي رقم 24-396
· ج.ر عدد 83 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-396 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 18 ديسمبر سنة 2024، يحدد تشكيلة اللجنة الوزارية المشتركة واللجنة الولائية للمساحات الخضراء وكيفيات سيرهما
الفصل الأول — اللجنة الوزارية المشتركة للمساحات الخضراء › الفرع الأول — تشكيلة اللجنة الوزارية المشتركة
المادة 3
يعيّن أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة بموجب قرار من الوزير المكلف بالبيئة بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
في حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة، فإنه يتم استخلافه بالأشكال نفسها.