الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 3
يعيّن رؤساء المصالح :
أ- بعنوان المصالح التقنية، من بين :
1 - رؤساء المهندسين في الطاقة والمناجم المرسمين 27 نوفمبر سنة 2024 . م
2 - المهندسين الرئيسيين في الطاقة والمناجم المرسمين ، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف
3 - مهندسي الدولة في الطاقة والمناجم الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
4 - المهندسين التطبيقيين في الطاقة والمناجم الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
ب- بعنوان المصالح الإدارية، من بين :
1 - المتصرفين المستشارين ، المرسمين ، أو رتبة معادلة
2 - المتصرفين الرئيسيين ، المرسمين ، أو رتبة معادلة الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف
3 - المتصرفين المحللين أو المتصرفين أو رتبة معادلة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.