المادة 4
تعدل وتتمم أحكام المواد 14 و 19 و 20 و 21 من المرسوم التنفيذي رقم 20-356 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ''المادّة 14 : يتداول مجلس الإدارة، على الخصوص، فيما يأتي :
– ... (بدون تغيير حتى) – شروط ... العلمي والتقني،
– إنشاء فروع وأخذ مساهمات في أي شركة،
– اقتناء واستئجار المباني، .............................. (الباقي بدون تغيير) .''....................... ''المادّة 19 : يتكون المجلس العلمي والتقني للمؤسسة من ذوي الكفاءات المعترف بها في مجال الابتكار والمؤسسات الناشئة والمقاولاتية، مما يأتي :
– باحثان (2)،
– مهندسان أو خبيران (2) في مجال التكنولوجيات الجديدة والرقمنة،
– كفاءة وطنية (1) في مجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
– خبير وطني أو دولي (1) في مجال المؤسسات الناشئة،
– ممثل (1) عن النظام البيئي للمؤسسات الناشئة،
– خبير وطني أو دولي (1) في مجال تمويل رأسمال المخاطر.
يعيّن أعضاء المجلس العلمي والتقني بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ينتخب المجلس العلمي والتقني، خلال اجتماعه الأول، رئيسه من بين أعضائه لمدة ثلاث (3) سنوات غير قابلة للتجديد.
يمكن المجلس العلمي والتقني الاستعانة بكل شخصية علمية يمكنها المساهمة الفعالة في أشغاله نظرا لكفاءاتها في مجال المقاولاتية أو الابتكار التكنولوجي.
تتولى مصالح المؤسسة أمانة المجلس العلمي والتقني''. ''المادّة 20 : (بدون تغيير حتى) – ضمان تقييم ...... لعلامة ''مشروع مبتكر''،
– إبداء الرأي في مضمون خدمات الحاضنات والمسرعات، .............................. (الباقي بدون تغيير) .''....................... ''المادّة 21 : يجتمع المجلس العلمي والتقني مرة واحدة (1)، على الأقل، كل شهر بناء على استدعاء من رئيسه. .......................... (الباقي بدون تغيير) .''...........................