مرسوم تنفيذي رقم 24-366
· ج.ر عدد 76 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–366 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتعلق بالشهادة الطبية والفحوص والتحاليل قبل الزواج
المادة 3
يقوم بالفحص الطبي قبل الزواج طبيب ممارس على كل من طالبي الزواج، من خلال استشارة طبية تسلّم على إثرها لكل منهما شهادة طبية ما قبل الزواج يرفق نموذجها في الملحق بهذا المرسوم.