مرسوم تنفيذي رقم 24-366
· ج.ر عدد 76 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24–366 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتعلق بالشهادة الطبية والفحوص والتحاليل قبل الزواج
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إعداد الشهادة الطبية وقائمة الفحوص والتحاليل المطلوبة قبل 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الزواج تطبيقا لأحكام المادّة 7 مكرر من القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 والمتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم، و المادة 72 من القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم.