مرسوم تنفيذي رقم 24-361
· ج.ر عدد 75 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-361 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 16-260 المؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016 الذي يحدد شروط وكيفيات تسليم معادلة شهادات الطيران المدني، ملاّح خاص أو ملاّح مهني أجنبي
المادة 3
تستبدل العبارتين ''السلطة المكلفة بالطيران المدني'' و''مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية'' المذكورتين على التوالي في المادتين 2 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 16-260 المؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، بعبارة '' الوكالة الوطنية للطيران المدني''.