المادة 2
تعدل أحكام المواد 6 و 9 و 10 من المرسوم التنفيذي رقم 16-260 المؤرخ في 8 محرم عام 1438 الموافق 10 أكتوبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 6 : تتكون اللجنة من :
– المدير العام للوكالة الوطنية للطيران المدني أو ممثله، رئيسا،
– مسؤول المصلحة المكلفة بتسليم رخص المستخدمين الملاحين للوكالة الوطنية للطيران المدني، عضوا،
– طيارين (2) عن الطيران المدني، يعينهما المدير العام للوكالة الوطنية للطيران المدني، عضوين،
– طيار (1)، تعينه وزارة الدفاع الوطني، عضوا، ......................... (الباقي بدون تغيير) .''............................ ''المادّة 9 : تتولى أمانة اللجنة المصلحة المكلفة بتسليم رخص المستخدمين الملاّحين للوكالة الوطنية للطيران المدني، وتكلف على الخصوص، بما يأتي : ....................... (الباقي بدون تغيير) .''.............................. ''المادّة 10 : تجتمع اللجنة مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر، بناء على استدعاء من رئيسها، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك''.