مرسوم تنفيذي رقم 24-358
· ج.ر عدد 74 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-358 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يحدد آجال دفع النفقات وكيفيّات تحصيل الإيرادات وشروط قبول القيم المنعدمة
المادة 6
يرسل المحاسب العمومي المختص إلى الآمر بالصرف نسخة من الأمر بالصرف أو الحوالة تحمل إشارة التسديد، وذلك بعد دفعها.
كيفيات تحصيل الإيرادات