مرسوم تنفيذي رقم 24-358
· ج.ر عدد 74 لسنة 2024
مرسوم تنفيذي رقم 24-358 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يحدد آجال دفع النفقات وكيفيّات تحصيل الإيرادات وشروط قبول القيم المنعدمة
المادة 5
يكون الإبلاغ بالرفض النهائي بسبب :
– عدم مطابقة النفقات للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
– عدم مراعاة الملاحظات الواردة في مذكرات الرفض المؤقت،
– عدم احترام آجال استكمال الملف المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.
في حالة الرفض النهائي لأوامر الصرف أو حوالات الدفع خلال الشهر المعني، يمكن الآمرين بالصرف، وبعد رفع التحفظات، إعادة إصدارها خلال الشهر الموالي تحت رقم تسلسلي جديد.